كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح (¬1)
وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول (¬2)
اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟ (¬3) (¬4) فمنعه الكرخي (¬5)، وجوزه
¬__________
(¬1) جعل صاحب المحصول عنوان هذا الباب: "التعادل والترجيح"، وهو صنيع بعض الأصوليين، ويريدون به تعارض الأدلة والترجيح بينها؛ لأن التعادل بمعنى التعارض، قال صاحب القاموس: والعدال ككتاب، أن يعرض أمران فلا تدري لأيهما تصير، فأنت تروَّى في ذلك. اهـ.
انظر: القاموس مادة: "عدل"، وانظر: المحصول 2/ 2/ 503، وجمع الجوامع 2/ 357، والإبهاج 3/ 212.
(¬2) في ش زيادة: "هل يجوز تساوي الأمارتين". اهـ.
(¬3) في ز وط زيادة: "أي الدليلين". اهـ.
(¬4) الأمارة: هي الدليل الظني، أي ما يلزم من العلم به، الظن بوجود المدلول. انظر: التعريفات للجرجاني ص 29.
وانظر المسألة في: التبصرة ص 510، والمعتمد 2/ 853، والمستصفى 2/ 393، والمحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 2/ 189، والإبهاج 3/ 213، وجمع الجوامع 2/ 359، ونهاية السول 4/ 432، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 349، والمسودة ص 446، والروضة ص 372، ومختصر ابن الحاجب 2/ 298، وشرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166، وحلولو ص 369.
(¬5) انظر: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، وهو قول جمهور الحنابلة، انظر: =

الصفحة 469