كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر منا (¬1) وأبو علي وأبو هاشم (¬2): يتخير (¬3)، ويتساقطان [عند بعض الفقهاء] (¬4).
قال الإِمام رحمه الله: إِن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهو (¬5) متعذر، وإِن وقع في فعلين والحكم واحد، كالتوجه إِلى جهتين للكعبة فيتخير (¬6).
[و] (¬7) قال الباجي في القسم الأول: إِذا تعارضا في الحظر والإِباحة يتخير (¬8) (¬9).
وقال الأبهري: يتعين الحظر: بناء على أصله أن الأشياء على الحظر (¬10).
وقال أبو الفرج: تتعين الإِباحة، بناء على أصله أن الأشياء على
¬__________
= التمهيد 4/ 349، والمسودة ص 446.
(¬1) انظر: إحكام الفصول 2/ 916، وانظر: شرح القرافي ص 417، وشرح حلولو ص 370.
(¬2) في خ زيادة: "وبعض الشافعية وبعض الحنفية". اهـ.
(¬3) انظر نسبة هذا الرأي لأبي علي وابنه في: المعتمد 2/ 853، والمحصول 2/ 2/ 506، والمستصفى 2/ 379.
(¬4) ساقط من ز وط، وانظر: المحصول 2/ 2/ 506، والوصول لابن برهان 2/ 333، والمستصفى 2/ 393.
(¬5) "فهذا". في خ وز وط.
(¬6) انظر: المحصول 2/ 2/ 507، 517.
(¬7) ساقط من ش.
(¬8) "تخير" في نسخ المتن.
(¬9) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 916.
(¬10) انظر: إحكام الفصول للباجي 2/ 812.

الصفحة 470