الإِباحة (¬1).
فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل (¬2) على أصولهم).
ش: [قوله] (¬3): (يتخير)، هذا هو المشهور.
قوله: (ويتساقطان)، وهو القول بالتوقف، وهو شاذ.
مثال تعارضهما في فعل واحد: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ} (¬4).
قوله (¬5): (وبعولتهن)، يقتضي ثبوت الزوجية فيحل وطء الرجعية (¬6).
وقوله: (وأحق بردهن)، يقتضي زوال (¬7) الزوجية (¬8) فيحرم وطؤها، والجمع بين التحليل والتحريم في شيء واحد متعذر.
حجة الكرخي القائل بمنع تساوي الأمارتين: أن الظنون تختلف ولا تنضبط؛ لأنها تابعة للعقول والطبائع، والعقول والطبائع مختلفة غير منضبطة، فتابع المختلف [مختلف] (¬9) (¬10).
¬__________
(¬1) انظر المصدر السابق.
(¬2) "بناء" زيادة في ش.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) البقرة: 228.
(¬5) "وقوله" في ط.
(¬6) "الزوجية" في ط.
(¬7) "بزوال" في ط.
(¬8) لأن الرد إنما يكون بعد ذهاب الشيء.
(¬9) ساقط من ط.
(¬10) انظر: شرح القرافي ص 417، والمسطاسي ص 166.