صلوات، أو تقليده، ثلاثة أقوال (¬1).
قوله: (وقال الباجي في القسم الأول)، وهو إذا وقع التعارض في فعل واحد بين حكمين، وهما الحظر والإباحة.
مثاله: خنزير الماء، وذبيحة الكتابي (¬2)، والجمع بين الأختين بوطء (¬3) الملك. قال الباجي: بالتخيير، وقال الأبهري: يتعين الحظر، وقال أبو الفرج: تتعين الإباحة (¬4).
قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)؛ لأن الأمارتين عندهم لما تعارضتا تساقطتا، [فلما تساقطتا] (¬5) رجع كل واحد منهم إلى أصله في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع (¬6).
قوله: (فالثلاثة رجعوا إِلى حكم العقل على أصولهم)، يقتضي أن مستندهم (¬7) في ذلك هو العقل (¬8)، وليس الأمر كذلك؛ لأن ذلك [هو] (¬9)
¬__________
(¬1) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 9 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(¬2) "الكتابر" في ز.
(¬3) "وطء" في ز.
(¬4) انظر: شرح المسطاسي ص 167.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 167.
(¬7) "مسندهم" في ز.
(¬8) "الفعل" في ط.
(¬9) ساقط من ط.