الوجه الثالث: [أن الحظر] (¬1) يخرج الإنسان عن عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به، بخلاف الوجوب ونحوه (¬2)، فإنه لا بد فيه من الشعور حتى يخرج من العهدة، فالحظر (¬3) بهذا الاعتبار أقرب إلى الأصول (¬4)، فهذه ترجيحات (¬5) غير تلك الأصول المتقدمة (¬6).
قوله: (وإِذا نقل عن مجتهد قولان)، فإِن كانا في موضعين وعلم التاريخ، عد الثاني رجوعًا عن الأول.
وإِن لم يعلم (¬7) حكي عنه القولان، ولا يحكم عليه بالرجوع (¬8).
وإِن كانا في موضع واحد، بأن يقول: في المسألة قولان، فإِن أشار إِلى تقوية أحدهما فهو قوله، وإِن لم [يعلم] (¬9) [فقيل] (¬10): يتخير السامع (¬11) بينهما (¬12).
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "وغيره" في الأصل.
(¬3) "فالنظر" في ز وط.
(¬4) "الأصل" في الأصل.
(¬5) "ترجحات" في ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 418، وانظر: الإحكام للآمدي 4/ 259 - 260، وشرح المسطاسي ص 224، من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬7) في الأصل: "ولم يعلم"، وفي أ: "وإن يعلم".
(¬8) "برجوع" في نسخ المتن.
(¬9) ساقط من أ، وفي ز وط: "يشر".
(¬10) ساقط من ط.
(¬11) "السابع" في أ.
(¬12) انظر المسألة في: المعتمد 2/ 860، والتبصرة ص 511، 514، واللمع ص 362، =