كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

ش: فإذا (¬1) علم التاريخ عد القول الثاني رجوعًا عن الأول (¬2).
قال المؤلف في شرحه: فلا يجوز الفتيا بالأول (¬3)، ولا تقليده فيه، ولا يعد من الشريعة، بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة (¬4)، لأ [ن] (¬5) نصوص المجتهد بالنسبة إلى المقلد كنصوص صاحب الشريعة بالنسبة إلى المجتهد، فإن المتأخر منها (¬6) ناسخ للمتقدم.
قال المؤلف في باب الاجتهاد في الفصل السابع في نقض الاجتهاد: أما (¬7) المجتهد في نفسه، فلو تزوج امرأة علق (¬8) طلاقها الثلاث (¬9) قبل الملك بالاجتهاد فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض، وإن لم يحكم به الحاكم نقض، ولم يجز له إمساك المرأة.
¬__________
= والمستصفى 2/ 381، والمحصول 2/ 2/ 522، والإحكام للآمدي 4/ 200، والإبهاج 3/ 215، وجمع الجوامع 2/ 359، ونهاية السول 4/ 438، ومختصر ابن الحاجب 2/ 299، وشرح القرافي ص 418، والمسطاسي ص 167، وحلولو ص 371، وتيسير التحرير 4/ 232، وفواتح الرحموت 2/ 394، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 357، والروضة ص 375، والمسودة ص 450، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 950.
(¬1) "وإذا" في ط.
(¬2) العبارة في الأصل كما يلي: "عد القول الأول رجوعًا عنه إلى الثاني". اهـ.
(¬3) "بأول" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 419.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) "منهما" في الأصل.
(¬7) "وأما" في ز وط.
(¬8) "عقلا" في ز.
(¬9) "الثالث" في ز.

الصفحة 479