كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
أو القرائن (¬1) عند إِمام الحرمين (¬2) والغزالي (¬3) والنظام (¬4) خلافًا للباقين).
ش: قوله: (كون المخبر (¬5) [عنه] (¬6) معلومًا بالضرورة) (¬7)، كقولك: الواحد نصف الاثنين، والواحد ثلث الثلاثة (¬8).
قوله: (أو بالاستدلال) (¬9)، كقولك: الواحد سدس عشر الستين لأنك تستدل عليه بالقياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك: الواحد سدس الستة، والستة عشر الستين [فينتج لك الواحد سدس عشر الستين] (¬10).
وكذلك قولك: الواحد ربع عشر الأربعين، لأنك تستدل عليه بالمعلوم بالضرورة وهو القياس المنظوم من مقدمتين قطعيتين، كقولك (¬11): والواحد
¬__________
(¬1) "والقرائن" في الأصل، وفي أ: "أو القولين".
(¬2) انظر: البرهان فقرة 503 - 507 و512، والمحصول 2/ 1/ 400.
(¬3) انظر: المنخول ص 237 و239 - 240، والمستصفى 1/ 135، والمحصول 2/ 1/ 400.
(¬4) انظر: إحكام الفصول للباجي 1/ 295، والمنخول ص 239 - 240، والمحصول 2/ 1/ 400.
(¬5) "الخبر" في الأصل.
(¬6) ساقط من الأصل.
(¬7) انظر: المعتمد 2/ 546، والبرهان فقرة 517، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 15، والمنخول ص 245، والمحصول 2/ 1/ 387، والمسطاسي ص 101.
(¬8) "الثلاث" في ز.
(¬9) انظر: المعتمد 2/ 546، والبرهان فقرة 517، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 15، والمنخول ص 245، والمحصول 2/ 1/ 387، والإبهاج 2/ 310، وشرح القرافي ص 354، والمسطاسي ص 101.
(¬10) ساقط من ز.
(¬11) في ز زيادة ما يلي: "الواحد ربع عشر الأربعين لأن".
الصفحة 48