كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

فإِن علم المتأخر نسخ] (¬1) المتقدم، وإِلا رجع (¬2) إِلى الترجيح، وإِن كان أحدهما معلومًا (¬3) والآخر مظنونًا (¬4) والمتأخر المعلوم نسخ، [أ] (¬5) والمظنون لم ينسخ، وإِن جهل الحال تعين المعلوم، وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، وإِن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا (¬6) قدم (¬7) الخاص (¬8) على العام، لأنه لا يقتضي إِلغاء (¬9) أحدهما بخلاف العكس، وإِن كان أحدهما عامًا من وجه، كما في قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} (¬10) / 325/ مع قوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬11) وجب الترجيح إِن كانا مظنونين).
ش: هذا (¬12) التقسيم الذي ذكره المؤلف هو للإمام (¬13) فخر الدين في المحصول (¬14)، وحصر ذلك: أن الدليلين إذا تعارضا، فإما أن يمكن الجمع
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "والارجح" في ش.
(¬3) "معلوم" في أ.
(¬4) في ز وط: "وإن كان أحدهما مظنونا والآخر معلومًا".
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) "خاص" في أ.
(¬7) "فيقدم" في ش.
(¬8) "الاخص" في ط.
(¬9) في أ: "لأنه يقتضي عدم إلغاء"، وفي خ: "لأنه لا يقتضي عدم إلغاء".
(¬10) النساء: 23.
(¬11) النساء: 3.
(¬12) "هذه" في ز.
(¬13) "الامام" في ز.
(¬14) انظر: المحصول 2/ 2/ 542، 544 - 552، وانظر: اللمع ص 237، والمعتمد 2/ 672، وجمع الجوامع 2/ 361 - 362، والإبهاج 3/ 224 و228 - 230، ونهاية السول 4/ 449 و452، وشرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170، وحلولو ص 173.

الصفحة 493