أحدهما (¬1).
مثال ذلك: قوله عليه السلام: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" (¬2) مع قوله عليه السلام: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (¬3)، فيحمل الأول على الندب، ويحمل الثاني على نفي الحرج.
وكذلك نهيه عليه السلام عن الشرب (¬4) قائمًا، ثم روي عنه أنه شرب قائمًا فيحمل الأول على الكراهة، و [يحمل] (¬5) الثاني على نفي الحرج.
وقوله عليه السلام: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول ولا غائط" (¬6).
وروي عنه أنه فعل ذلك في بيته، فيحمل الأول على الأفضية، ويحمل الثاني على الأبنية.
¬__________
(¬1) انظر: شرح المسطاسي ص 170.
(¬2) حديث صحيح، هو بهذا اللفظ في المسند لأحمد 3/ 6، من حديث أبي سعيد، وقد رواه من حديثه البخاري في الأذان برقم 858، ومسلم في الجمعة برقم 846، والدارمي 1/ 361، وأبو داود في الطهارة برقم 341، ومالك في الموطأ 1/ 102، والنسائي 3/ 93 في كتاب الجمعة، وابن ماجه في إقامة الصلاة برقم 1089، ولفظه عندهم: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، وبهذا اللفظ رواه مالك في الموطأ 1/ 101 عن أبي هريرة، وزاد: كغسل الجنابة.
(¬3) هذا الحديث أخرجه الترمذي عن سمرة بن جندب بلفظ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فانظره عنده في كتاب الصلاة برقم 497، وانظره في سنن النسائي 3/ 94، كتاب الجمعة، وفي سنن أبي داود في كتاب الجمعة برقم 354، وانظر: الدارمي 1/ 362، ومسند أحمد 5/ 8 و11.
(¬4) "على الشراب" في ز.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) "أو غائط" في ز وط.