الوقف؛ إذ ليس نسخ أحدهما للآخر بأولى من العكس فيسقطان، فإذا (¬1) سقطا رجع إلى الأصل، وهو عدم الحكم، فيجب الوقف حتى يدل الدليل (¬2).
قوله: (وإِن علمت المقارنة خير بينهما)، أي: ولا نسخ؛ لأن من شرط النسخ التراخي، ولا تراخي مع المقارنة، فلا نسخ، وكل واحد منهما [حجة قطعًا، فيتعين (¬3) التخيير بينهما؛ لئلا يتهافت الخطاب (¬4).
قوله: (وإِن كانا مظنونين فإِن علم المتأخر نسخ المتقدم لحصول المساواة بينهما في الظن) (¬5).
مثالهما: قوله عليه السلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي ترد عليكم، وأما الآن فكلوا وتصدقوا وادخروا" (¬6).
قوله: (وإِلا رجع إِلى الترجيح)، أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما] (¬7) رجع إلى الترجيح، ولا سبيل ها هنا إلى التساقط، بخلاف المعلومين، لتعذر التفاوت بين المعلومين.
¬__________
(¬1) "وإذا" في ز وط.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 421، والمسطاسي ص 170.
(¬3) "فتعين" في ز.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.
(¬5) انظر: شرح المسطاسي ص 170.
(¬6) "وتدخروا" في الأصل.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.