جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلًا غير واقع سمعًا، خلافًا لأهل الظاهر والباجي منا، مستدلًا بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (¬1).
قوله: (وإِن جهل الحال تعين المعلوم)، لأجل رجحانه فإن العمل (¬2) بالراجح متعين (¬3) (¬4).
مثاله: قوله عليه السلام: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن [فهي خداج] " (¬5) (¬6) هذا معلوم، وقوله: "كل ركعة [لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج] " (¬7) (¬8) مظنون، ..................................................
¬__________
(¬1) انظر: مخطوط الأصل صفحة 250، وصفحة 504، من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 311.
(¬2) "العامل" في ط.
(¬3) "يتعين" في ط.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 170.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) روى مسلم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثًا" فانظره في مسلم برقم 395، وانظره في الترمذي برقم 2953، في تفسير الفاتحة، وفي سنن أبي داود برقم 821، وفي النسائي 2/ 135، وفي سنن ابن ماجه برقم 838، والموطأ 1/ 84، وفي مسند أحمد 2/ 241.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬8) أخرج مالك في الموطأ عن جابر أنه قال: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام" انظر: الموطأ 1/ 84، وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها" انظره برقم 839. قال ابن حجر في التلخيص 1/ 232: إسناده ضعيف، وقال: وعند البخاري من حديث أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ كل ركعة بفاتحة الكتاب، وهذا مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا كما رأيتموني أصلي" دليل على وجوب =