كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وإن علمت المقارنة، خير بينهما] (¬1).
وإن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا، فإن كان المتأخر المعلوم نسخ، وإلا فلا، على ما تقدم.
فإن كان أحدهما عامًا والآخر خاصًا [قدم الخاص] (¬2)، نحو قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} (¬3)، مع قوله عليه السلام: "لا تقتلوا النساء والصبيان".
وإنما يقدم الخاص على العام من وجهين (¬4):
أحدهما: ما ذكر [هـ] (¬5) المؤلف، وهو أنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس؛ لأنا إذا قدمنا الحديث [بقيت] (¬6) الآية مستقلة (¬7) فيما عدا الصبيان، ولو قدمنا عموم الآية لبطل الحديث بالكلية.
الوجه الثاني: أن دلالة (8) الخاص على ما دل عليه أقوى من دلالة (¬8) العام عليه، فإن العام يصح إطلاقه بدون ذلك الخاص، ولا يصح إطلاق الخاص بدون إرادة الصبيان؛ لأنهم جميع مدلوله.
قوله: (وإِن كان أحدهما عامًا من وجه ما) في قوله تعالى: {وَأَنْ
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) التوبة: 5.
(¬4) انظرهما في: شرح القرافي ص 422، والمسطاسي ص 171.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) "متعلقة" في ز وط.
(¬8) "الأدلة" في ط.

الصفحة 503