مثاله: الخلاف (¬1) بين العلماء في جواز النكاح من غير إشهاد، قال مالك: بجوازه (¬2)، وقال غيره: بمنعه (¬3).
واستدل مالك بحديث أنس بن مالك، أنه عليه السلام تزوج صفية (¬4) في غزوة خيبر (¬5)، فأولم بتمر وأقط ولم يشهد؛ ولذلك شك الصحابة، هل اتخذها زوجة أو أم ولد، حتى حجبها فعلموا أنها زوجة (¬6)، وهذه قصة مشهورة (¬7).
واستدل الشافعي بحديث ابن عباس رضي الله عنه، [وهو] (¬8) قوله عليه
¬__________
(¬1) "خلاف" في ط.
(¬2) أي جواز النكاح بدون إشهاد مقارن للعقد، ويشهد فيما يستقبل؛ لأن مالكًا يشترط الإعلان دون الإشهاد، فلو أشهد وأمر بالكتمان لم يجز في قول مالك. وانظر: المدونة 1/ 158.
(¬3) يريد هنا الشافعي، كما سيأتي في الاستدلال. والقول باشتراط الإشهاد هو قول الجمهور. فانظر: الأم للشافعي 5/ 22، والشرح الكبير لابن أبي عمر المقدسي 4/ 203، والهداية 1/ 190.
(¬4) أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب سيدة بني النضير، اصطفاها النبي - صلى الله عليه وسلم - من سبي خيبر فأعتقها وتزوجها، روت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة، وزين العابدين علي بن الحسين، توفيت رضي الله عنها سنة 50 على الصحيح.
انظر ترجمتها في: الاستيعاب 4/ 346، والإصابة 4/ 346.
(¬5) خيبر شمال المدينة النبوية، أجلى إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني النضير، فلما كان أول السنة السابعة سار إليها فافتتحها، وقسم غنائمها على أهل الحديبية، ثم أقر اليهود بها واستعملهم عليها بنصف ما يخرج منها، وما زالوا بها حتى أجلاهم عمر في خلافته، انظر: الدرر لابن عبد البر ص 196، والفصول لابن كثير ص 167.
(¬6) انظر قصة زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من صفية من حديث أنس بن مالك في المغازي من صحيح البخاري برقم 4213، وفي النكاح من مسلم برقم 1365، ورقمه الخاص 87.
(¬7) انظر: المنتقى للباجي 3/ 313.
(¬8) ساقط من ط.