كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

حجة القول بأن القرائن لا تفيد العلم: أنا نقطع بموت زيد، ثم ينكشف الأمر بخلاف (¬1) ذلك، وأنه فعل ذلك خوفًا من سلطان، أو فعل ذلك لغرض آخر (¬2).
أجيب عن هذا: بأنا لا نسلم أن الحاصل في هذه الصورة هو العلم، بل الحاصل فيها [هو] (¬3) الاعتقاد الجازم (¬4)، ونحن لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور، بل يحصل العلم في بعضها، [ويحصل الظن في بعضها] (¬5) ويحصل الاعتقاد في بعضها، ونقطع في بعض الصور بحصول العلم وأن الأمر لا ينكشف بخلافه، ومن أنصف (¬6) وراجع نفسه وجد الأمر كذلك في كثير من الصور.
نعم [و] (¬7) في بعض الصور ليست كذلك، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلم في صورة أم لا؟ فهم ينفونه على الإطلاق ونحن نثبته في بعض الصور، قاله المؤلف (¬8)، [وبالله التوفيق بمنه] (¬9)./ 275/
...
¬__________
(¬1) "بخلافه" في ز.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 355، والمسطاسي ص 102.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر تعليق رقم (1) من صفحة 32 من هذا المجلد.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) "انصاف" في ز.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 355.
(¬9) ساقط من ز.

الصفحة 51