كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

السلام: "لا نكاح إلا بولي، وصداق، وشاهدين (¬1) عدلين" (¬2) (¬3) وليس هذا الحديث في قصة مشهورة.
فحديث مالك أولى لشهرته، فالإشهاد عند مالك من شروط الكمال، وعند الشافعي من شروط الصحة.
قوله: (أو رواية أحفظ (¬4)).
مثاله: اختلافهم في استسعاء العبد في خلاص نفسه، إذا لم يكن الشريك المقوم عليه مليًا.
قال مالك: لا يستسعى العبد (¬5)، وقال الحنفي: يستسعى (¬6).
¬__________
(¬1) "وشادين" في ط.
(¬2) سبق تخريج الحديث بلفظ "لا نكاح إلا بولي" وبلفظ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" أما زيادة الصداق فلم أجدها بهذا السياق إلا ما أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: "لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما كان قل أم كثر" فانظره برقم 11343.
وقال الهيثمي في الزوائد 4/ 286: وروى مثله في الأوسط وفي إسنادهما الربيع ابن بدر وهو متروك.
(¬3) انظر: الأم للشافعي 5/ 22.
(¬4) انظر: المعتمد 2/ 675، والمنخول ص 430، والمستصفى 2/ 395، والمحصول 2/ 2/ 559، والإحكام للآمدي 4/ 243، وجمع الجوامع 2/ 363، ونهاية السول 4/ 488، والإبهاج 3/ 237، وإحكام الفصول 2/ 887، والإشارة ص 190، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، ومفتاح الوصول ص 118، والعدة لأبي يعلى 3/ 1023، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 206، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1010، وتيسير التحرير 3/ 163، وفواتح الرحموت 2/ 206، وشرح المسطاسي ص 172، وحلولو ص 376.
(¬5) انظر: المنتقى 6/ 260.
(¬6) انظر: الهداية 2/ 55.

الصفحة 510