واستدل مالك بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "من أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
واستدل الحنفي بحديث سعيد بن أبي عروبة (¬1) وهو قوله عليه السلام: / 327/ "من أعتق نصيبًا له في مملوك فعليه إخلاصه من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه"، وحديث مالك أولى؛ لأن ابن عمر أحفظ من الآخر (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل وط: "سعيد بن عروة"، وفي ز: "سعيد بن عروبة" والصواب المثبت، وعروبة بفتح العين المهملة وضم الراء: وهو أبو النضر سعيد بن مهران البصري إمام أهل البصرة في وقته، روى عن الحسن البصري وقتادة والنضر بن أنس وأيوب وجماعة، وعنه شعبة ويحيى القطان وابن المبارك وخلق، كان آية في الحفظ والعلم، ورمي بشيء من القدر، توفي سنة 156 هـ.
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري 3/ 504، وميزان الاعتدال 2/ 151، والكاشف 1/ 368، وتهذيب التهذيب 4/ 63، وتهذيب الأسماء للنووي 1/ 221، والمغني في ضبط أسماء الرجال للهندي ص 173. وراجع: شرح المسطاسي ص 172.
(¬2) قوله: لأن ابن عمر أحفظ من الآخر. هذا وهم منه رحمه الله؛ إذ كيف يقارن بين ابن عمر وهو من هو، وبين رجل من أتباع التابعين.
فتقديم من قدم حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة في الاستسعاء ليس لأن ابن عمر أحفظ من ابن أبي عروبة، أو أحفظ من أبي هريرة، وإنما قدم؛ لأن الاستسعاء لا يدري أهو من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من كلام قتادة؟. لأن شعبة روى الحديث عن قتادة ولم يذكر الاستسعاء، وهمام روى الحديث وفصل الاستسعاء وجعله من كلام قتادة. فقد انفرد سعيد برواية الاستسعاء، وجعله من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد بين البخاري في الصحيح أن سعيدًا لم ينفرد برفع الاستسعاء، بل تابعه حجاج =