قوله: (أو أكثر) (¬1)، مثاله: قوله عليه السلام: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه عدد كثير من الرجال والنساء، وهو دليل مالك (¬2).
وعارضه الحنفي بقوله عليه السلام: "وهل هو إلا بضعة منك" (¬3) رواه عدد قليل.
قوله: (أو مسموع منه عليه السلام، والآخر مكتوب به) (¬4).
مثاله: اختلافهم في جلود الميتة، هل يطهرها الدباغ أم لا؟
فقال مالك: لا يطهرها الدباغ (¬5)، وقال غيره: يطهرها (¬6).
¬__________
= ابن حجاج وأبان وموسى بن خلف، فكلهم رووا الاستسعاء عن قتادة مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
فانظر: صحيح البخاري الحديث رقم 2527، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 157 وما بعدها. وقد مضى الكلام على الحديثين فانظر فهرس الأحاديث في آخر هذا الكتاب، والله الموفق.
(¬1) انظر: اللمع ص 238، والتبصرة ص 348، والبرهان فقرة 1194، والمعتمد 2/ 676، والمحصول 2/ 2/ 553، وإحكام الفصول 2/ 890، والإشارة ص 190 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 33، وشرح المسطاسي ص 172.
(¬2) انظر: المدونة 1/ 8، والشرح الصغير للدردير 1/ 216.
(¬3) انظر: بدائع الصنائع 1/ 30.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 2/ 560، والمستصفى 2/ 395، وإحكام الفصول للباجي 2/ 894، والإشارة ص 190، والإحكام للآمدي 4/ 244، 248، وجمع الجوامع 2/ 263، والإبهاج 3/ 237، ونهاية السول 4/ 488، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والمسودة ص 309، وأصول ابن مفلح 3/ 1014، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 172، وحلولو ص 376.
(¬5) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 79.
(¬6) هو قول الشافعية والحنفية، واستثنى الحنفية جلد الإنسان والخنزير، وزاد الشافعي جلد الكلب. وعن أحمد رواية بطهارة جلد الميتة ما كان طاهرًا في الحياة. انظر: بدائع الصنائع 1/ 85، والمجموع للنووي 1/ 264، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي 1/ 25.