كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

واستدل الغير: بقوله عليه السلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" [وهذا الخبر] (¬1) مسموع منه عليه السلام.
واستدل مالك بحديث عبد الله بن عكيم (¬2) قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل موته بشهر: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬3)، حديث السماع أولى من حديث الكتابة؛ لأن المكتوب يحتمل التزوير (¬4) والتصحيف والغلط.
ولكن في هذا نظر؛ لأن التزوير (¬5) والتصحيف والغلط على كتابه عليه السلام في مثل هذا بعيد.
قوله: (أو متفق [على رفعه] (¬6) إِليه عليه السلام)، أي والآخر مختلف
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) في النسخ الثلاث: عبد الله بن حكيم، وهو خطأ، إذ هو عبد الله بن عكيم بالعين المهملة، وهو أبو معبد: عبد الله بن عكيم الجهني، أدرك الجاهلية، واختلف في سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وروى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود، توفي بالكوفة في زمن الحجاج.
انظر: طبقات ابن سعد 6/ 113، والاستيعاب 2/ 368.
(¬3) حديث عبد الله بن عكيم أخرجه الترمذي برقم 1729، وأبو داود في اللباس برقم 2127، وبرقم 2128، والنسائي 7/ 175، وابن ماجه برقم 3613 في اللباس، وأحمد في المسند 4/ 310، وقد قال فيه الترمذي: حديث حسن، ثم قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد يعمل به ثم تركه لما اضطربوا في إسناده.
(¬4) "التزويج" في ط.
(¬5) "التزويج" في ط.
(¬6) ساقط من ط.

الصفحة 513