الصحابي هل هو حجة أم لا؟ (¬1).
قوله: (أو تتفق رواته عند إِثبات الحكم به) (¬2) (¬3).
مثاله: اختلافهم في جواز النافلة بعد العصر.
قال مالك: يمنع ذلك (¬4)، واستدل برواية [عمر] (¬5) رضي الله عنه، وهو قوله عليه السلام: "لا صلاة نافلة بعد العصر حتى تغرب [الشمس] (¬6) ".
وقال أهل الظاهر بجوازه (¬7)، استدلالاً (¬8) بحديث عائشة رضي الله عنها [قالت:] (¬9) "ما دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر إلا صلى ركعتين" (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173.
(¬2) أي: ألا يروى عنه رواية أخرى مخالفة لهذه الرواية المحتج بها.
(¬3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 248، والإشارة للباجي ص 191، وإحكام الفصول 2/ 897، والعدة لأبي يعلى 3/ 1031، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1014، واللمع ص 240، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 376.
(¬4) انظر: الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي 1/ 342.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) انظر: المحلى لابن حزم 3/ 3 و23، وانظر: بداية المجتهد 1/ 102 - 103.
(¬8) في ز: "استدلا"، وفي ط: "استدل".
(¬9) ساقط من الأصل.
(¬10) أخرجه البخاري في المواقيت برقم 593، ومسلم في الصلاة برقم 835 ورقمه الخاص 299، وأبو داود برقم 1279، في صلاة التطوع، والحميدي برقم 194، والدارمي 1/ 334، وأحمد في المسند 6/ 96.