كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

فخبرنا أولى؛ لأنه لم يرو عن عمر غيره، وأما عائشة فقد روي عنها مثل ما ذكر عمر (¬1)، وإنما كان (¬2) أولى؛ لأن اتفاق رواته عند إثبات الحكم به دليل على قوة الخبر، فإن رواة [الخبر] (¬3) عن عمر متفقون، والرواة عن عائشة مختلفون.
قوله: (أو راويه صاحب القضية) (¬4).
مثاله: اختلافهم في [نكاح] (¬5) المحرم، جوزه الشافعي (¬6)، ومنعه
¬__________
(¬1) الذي اشتهر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تصلي هاتين الركعتين وتأمر بهما، وكانت تقول: وهم عمر، إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحرى طلوع الشمس، وغروبها، أخرجه مسلم في صلاة المسافرين برقم 833، وأحمد في المسند، انظر: الفتح الرباني 2/ 294، والخلاف بينها وبين زيد بن ثابت في هذا معروف، فانظر: الفتح الرباني 2/ 293.
وقد ذكر الترمذي في سننه 1/ 347 أنه روي عن عائشة عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وانظر: المسند لأحمد 6/ 303 و6/ 311.
(¬2) "يكون" في ز.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) انظر: اللمع ص 238، والمستصفى 2/ 396، والمحصول 2/ 2/ 556، والإحكام للآمدي 4/ 243، وجمع الجوامع 2/ 365، والإبهاج 3/ 236، وإحكام الفصول 2/ 898، والإشارة ص 191، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والعدة 3/ 1025، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 207، والمسودة ص 306، والتقرير والتحبير 3/ 32، وفواتح الرحموت 2/ 209، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 376.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) الصواب جوزه أبو حنيفة؛ لأن الحنفية يجيزون نكاح المحرم. انظر: بدائع الصنائع 2/ 310.
أما الشافعي فلا يجيز نكاح المحرم، بل يحكم بفسخه لو فعله المحرم، وهذا المعتمد عند الشافعية. انظر: الأم 5/ 78، والمجموع شرح المهذب 7/ 283، 287، 288.

الصفحة 516