مالك (¬1).
استدل الشافعي: بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: "تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهما محرمان" (¬2).
واستدل مالك: بحديث ميمونة، قالت: "تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان" (¬3)، وهي صاحب القضية، وصاحب القضية أعلم بحال القضية من غيره.
قوله: ([أ] (¬4) وإِجماع أهل المدينة على العمل به) (¬5)
مثاله: اختلافهم في تربيع (¬6) الأذان (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: المنتقى للباجي 2/ 239، وبداية المجتهد 1/ 331.
(¬2) هو بهذا اللفظ في سنن النسائي 5/ 191، وقد رواه البخاري في جزاء الصيد برقم 1837، ولفظه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم"، وبهذا اللفظ أخرجه مسلم برقم 1410، والترمذي في الحج برقم 842، وأبو داود في المناسك برقم 1844.
(¬3) هذا اللفظ في سنن أبي داود برقم 1843، وزاد في آخره: بسرف، وقريب منه في سنن الدارقطني 3/ 262، وقد أخرج الحديث بألفاظ عدة كلها تدل على المراد، فانظره في صحيح مسلم برقم 1411، والترمذي برقم 845، وابن ماجه برقم 1964، ومسند أحمد 6/ 332، 333، 335.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) انظر: اللمع ص 240، والمستصفى 2/ 396، وإحكام الفصول 2/ 898، والإشارة 191، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 376.
(¬6) "ترفيع" في ط.
(¬7) المذاهب المشهورة في الأذان ثلاثة:
1 - تثنية التكبير الأول وتربيع الشهادتين ثم تثنية الباقي، وهذا مذهب أهل المدينة =