فقال مالك: بتربيع (1) التشهد، وتثنية التكبير.
وقال غيره: بالعكس، وهو تربيع (¬1) التكبير، وتثنية التشهد.
فالأول مذهب مالك، وعليه عمل أهل المدينة.
وسبب الخلاف: اختلاف الأحاديث. وعمل أهل المدينة أولى؛ لأنها مهبط الوحي، ومعدن الرسالة، ومن عندهم (¬2) خرج العلم إلى غيرهم، فإذا لم يوجد الخبر بين أظهرهم، دل ذلك على كذبه أو نسخه (¬3).
قوله: (أو روايته (¬4) أحسن نسقًا) (¬5).
¬__________
= وهو المشهور عن مالك، والمتأخرون من المالكية يقولون بالترجيع في الشهادتين، وهو أن يخفض صوته في اثنتين، ثم يرفع صوته بالأخريين.
2 - تربيع التكبير الأول والشهادتين مع الترجيع في الشهادتين، وهو مذهب المكيين، وبه أخذ الشافعية.
3 - تربيع التكبير الأول ثم تثنية ما بقي سوى "لا إله إلا الله" في الأخير، فقد اتفق الجميع على أنها واحدة، وهذا الأخير هو قول أبي حنيفة، وجمهور الحنفية، وهو قول الحنابلة. انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 350، وبداية المجتهد 1/ 105، والمجموع للنووي 3/ 90، والمغني لابن قدامة 1/ 404، وحاشية ابن عابدين 1/ 385.
(¬1) "ترفيع" في ط.
(¬2) "وعنهم" في ز وط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173.
(¬4) "راويه" في ط.
(¬5) انظر: اللمع ص 238، والعدة 3/ 1029، والمسودة ص 308، وإحكام الفصول 2/ 899، والإشارة ص 191، وشرح القرافي ص 423، والمسطاسي ص 173، وحلولو ص 377.