مثاله: اختلافهم في الأفضل من صفة الحج، هل الإفراد؟ قاله مالك (¬1)، أو القران؟ قاله أبو حنيفة (¬2).
[واستدل مالك بحديث جابر، واستدل أبو حنيفة] (¬3) بحديث أنس.
فحديث جابر أولى؛ لأنه وصف فيه حجه عليه السلام من أوله إلى آخره، لأنه قال: أفرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج، ثم فعل كذا ثم فعل كذا (¬4) (¬5)، فأتى به على أحسن نسق، وأما أنس فإنه قال: "قرن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: الشرح الصغير للدردير 2/ 333.
(¬2) انظر: بدائع الصنائع 2/ 174.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬4) "إلى آخره" زيادة في ز وط.
(¬5) حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه مسلم برقم 1218، وأبو داود برقم 1905، وأورد النسائي في سننه 5/ 155 أوله، وليس في حديث جابر هذا ما يدل على أن الرسول حج مفردًا، بل دلالته على أن الصحابة حجوا مفردين، لقوله فيه: "لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة" لهذا استدل جماعة من العلماء به على أن الرسول أحرم إحرامًا مطلقًا ينتظر الأمر، وبهذا المعنى ترجمه النسائي 5/ 155، والبيهقي 5/ 5، والحديث يدل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حج قارنًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: "دخلت العمرة على الحج إلى يوم القيامة" وشبك بين أصابعه، وقيل: إن قوله هذا لإبطال ما يعتقده الجاهليون من تحريم العمرة في أشهر الحج، لا لبيان أنه حج قارنًا. وقد روي عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج مفردًا، فانظر: كتاب المناسك من سنن أبي داود الحديث رقم 2966، 2967، والسنن الكبرى للبيهقي 5/ 4، وانظر الحديثين رقم 1213، 1216، من صحيح مسلم.
وروي ذلك عن عائشة، فانظر البخاري رقم 1563، ومسلم رقم 1211، والترمذي رقم 820، وروي أيضًا عن ابن عمر، فانظر صحيح البخاري رقم 4354، ومسلم رقم 1231.
(¬6) انظر حديث أنس في البخاري برقم 4353، ومسلم برقم 1232، والترمذي برقم 821، والنسائي 5/ 150، وابن ماجه برقم 2968 و2969.