كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قال المؤلف: الاضطراب: هو اختلاف ألفاظ الرواة (¬1).
مثاله: حديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فمنا (¬2) الصائم ومنا المفطر، ومنا المقصر، [ومنا المتم] (¬3)، وهذا الحديث لم يضطرب فيه راويه، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى، وروي عنها أيضًا أنها قالت: فرضت الصلاة أربعًا [أربعًا] (¬4) (¬5) (¬6)، فحديث أنس أولى لعدم (¬7) اضطراب راويه في لفظه، وهو يقتضي عدم وجوب القصر، وحديث عائشة يقتضي وجوب القصر؛ لقولها (¬8): وأقرت (¬9) صلاة الحضر (¬10).
¬__________
(¬1) السالم من الاضطراب في السند: هو الذي لم يوجد خلل في إسناده عند كل من رواه، لا بزيادة، ولا نقص، ولا رواية عمن لا يمكن الرواية عنه، ونحو ذلك.
وقد يكون اختلاف ألفاظ الرواة مما يرجح به في السند؛ لأن عدم الاضطراب يدل على الحفظ، والحافظ مقدم على غيره، كما قاله القاضي أبو يعلى، فانظر العدة 3/ 1029 - 1030، وانظر كلام القرافي في شرحه 423.
(¬2) "منا" في ط.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) روى البخاري في مناقب الأنصار من صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى، فانظره برقم 3935، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي 1/ 262.
(¬6) لم يذكر المسطاسي هذا المثال هنا، وذكر بدله حديثي الخلاف في جواز النافلة بعد العصر، وهما حديث عائشة وحديث عمر.
(¬7) "بعدم" في ز.
(¬8) في ز: "لقوله"، وفي ط: "بقوله".
(¬9) "أو أقرت" في ز.
(¬10) كذا في النسخ الثلاث، والصواب: وأقرت صلاة السفر. وانظر الحديث رقم 350 في كتاب الصلاة من صحيح البخاري، والحديث رقم 685 من صحيح مسلم.

الصفحة 521