كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (أو موافق لظاهر الكتاب) (¬1).
مثاله: اختلافهم في الزكاة/ 328/ في مال الصبي.
فقال مالك: تجب فيه الزكاة (¬2)؛ لقوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصدقة (¬3) من أغنيائهم وأردها على فقرائهم" (¬4)، هذا (¬5) موافق لظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (¬6).
[و] (¬7) قال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي (¬8)؛ لقوله
¬__________
(¬1) انظر: الإشارة للباجي 191، والمنخول للغزالي 431. والمستصفى 2/ 396، والمسودة 311، والروضة 391، وشرح القرافي 423، المسطاسي 173، وحلولو 377.
(¬2) انظر: الشرح الصغير للدردير 2/ 95 - 96.
(¬3) "الزكاة" في ز وط.
(¬4) دل على هذا أحاديث عدة، منها: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم" اهـ. فانظره في: الزكاة من البخاري برقم 1395، وفي الإيمان من مسلم برقم 19، وفي الزكاة من سنن أبي داود برقم 1584، وفي الزكاة من الترمذي برقم 625، وفي مسند أحمد 1/ 233، وفي الدارمي 1/ 379، ومنها قصة ضمام بن ثعلبة حينما قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا"، فانظر قصته من حديث أنس عند البخاري في العلم برقم 63، وعند النسائي في الصيام 4/ 123، وفي مسند أحمد 3/ 168، وانظر حديث أبي جحيفة في الترمذي برقم 649.
(¬5) "فهذا" في ز وط.
(¬6) التوبة: 103.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) انظر: بدائع الصنائع 2/ 4.

الصفحة 522