يختلط عقله في بعض الأوقات يحتمل أن يكون ما رواه مما سمعه في حال اختلاط عقله بخلاف الذي لم يختلط عقله في وقت من الأوقات.
قوله: (أو كونه من أكابر الصحابة) (¬1).
مثاله: اختلافهم في وقت [قطع] (¬2) التلبية (¬3).
قال مالك: يقطعها بعد الزوال والرواح إلى مصلى عرفة (¬4)، رواه الخلفاء الأربعة، وعليه عمل أهل المدينة أيضًا (¬5).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: يقطعها عند جمرة العقبة (¬6)، استدلالاً على
¬__________
(¬1) انظر: اللمع ص 237، والمعتمد 2/ 678، والمحصول 2/ 2/ 561، والإحكام للآمدي 4/ 244، وجمع الجوامع 2/ 364، ومفتاح الوصول ص 118، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، والعدة 3/ 1026، والتمهيد لأبي الخطاب 3/ 209، والمسودة ص 307، وأصول ابن مفلح 3/ 1011، والتقرير والتحبير 3/ 28، وفواتح الرحموت 2/ 207، وشرح المسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(¬2) ساقط من ط.
(¬3) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(¬4) أي بشرطين: زوال الشمس من يوم عرفة، والرواح إلى مصلى عرفة، وقيل: هما قولان لمالك.
انظر: الشرح الصغير 2/ 331، والمنتقى 2/ 216، وبداية المجتهد 1/ 339.
(¬5) روى مالك في كتاب الحج من الموطأ 1/ 338: أن علي بن أبي طالب كان يلبي في الحج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة قطع التلبية. قال مالك: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. اهـ.
وروي أيضًا عن عائشة أنها كانت تترك التلبية إذا راحت إلى الموقف، ونقل ابن رشد في البداية 1/ 339، عن ابن شهاب قوله: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، ولم أجد ذلك مسندًا إليهم سوى ما سلف عن علي، بل روي عن عمرو على خلاف ذلك، كما سيأتي.
(¬6) انظر قول الشافعية في: الأم 2/ 221، والمجموع 8/ 181، ورأي الحنفية في: البدائع 1/ 154.