كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

السامع أن العدل ذو الاسمين (¬1).
قوله: (أو لم تعرف له رواية في زمان الصبا) (¬2).
مثاله: اختلافهم في سجود التلاوة في المفصل (¬3).
قال ابن عباس رضي الله عنه: ما سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في (¬4) [والنجم والانشقاق والعلق] (¬5) منذ تحول من مكة إلى المدينة (¬6).
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سجدنا خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في والنجم
¬__________
(¬1) كذا في النسخ الثلاث، وفي شرح القرافي: "فيظن السامع أنه العدل ذو الاسمين فيقبله". اهـ. وهو أولى. فانظر: شرح القرافي ص 424.
(¬2) انظر: المحصول 2/ 2/ 562، والإحكام للآمدي 4/ 245، والإبهاج 3/ 240، ونهاية السول 4/ 491، وجمع الجوامع 2/ 364، ومختصر ابن الحاجب 2/ 310، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1012، والتقرير والتحبير 3/ 29، وفواتح الرحموت 2/ 208، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 174، وحلولو ص 377.
(¬3) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(¬4) في ط: "في المفصل"، وفي ز: "في المصل".
(¬5) ما بين القوسين ساقط من ز وط.
(¬6) روى أبو داود والبيهقي من حديث ابن عباس قال: لم يسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.
انظره في: أبي داود برقم 1403، وفي البيهقي 2/ 313.
قال ابن حجر في الفتح 2/ 555: ما رواه أبو داود ضعفه أهل العلم لضعف في بعض رواته، واختلاف في إسناده، وعلى تقدير ثبوته، فرواية المثبت مقدمة على النافي.
وانظر: الموطأ 1/ 207.

الصفحة 529