والظاهر.
مثاله: (¬1) اختلافهم في وجوب الزكاة في مال الصبي.
استدل المالكية بقوله عليه السلام: "في الرقة ربع العشر".
واستدل الحنفية بقوله عليه السلام: "رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ".
حديث المالكية أولى؛ لأنه نص في إيجاب الزكاة، وحديث الحنفية ليس فيه نفي الزكاة عن المال، وإنما فيه نفي الزكاة عن الصبي، ونحن نقول به؛ لأن الوجوب إنما هو على الولي.
قوله: (أو غير متفق على تخصيصه) (¬2).
مثاله: اختلافهم في قتل المرأة المرتدة.
قال جمهور العلماء: تقتل (¬3)، لقوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه".
وقال الشاذ: لا تقتل (¬4)، لقوله عليه السلام: "نهيت عن قتل النساء
¬__________
(¬1) انظر المثال في: شرح المسطاسي ص 229 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬2) انظر: المستصفى 2/ 397، والمحصول 2/ 2/ 575، والإحكام للآمدي 4/ 255، والإبهاج 3/ 245، ونهاية السول 4/ 497، وإحكام الفصول 2/ 907، والإشارة ص 192، والعدة 3/ 1035، والمسودة ص 313، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1019 والتقرير والتحبير 3/ 23، وتيسير التحرير 3/ 159، وفواتح الرحموت 2/ 204، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 377.
(¬3) انظر: الأم للشافعي 6/ 167، والشرح الكبير لابن أبي عمر الحنبلي 5/ 355، والشرح الصغير للدردير 6/ 152.
(¬4) هو رأي للحنفية فانظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري 2/ 377.