والصبيان"، فالحديث الأول أولى؛ لأنه مختلف في تخصيصه بالمرأة المرتدة، وأما الدليل الثاني: فهو متفق على تخصيصه (¬1) [بقتل المرأة إذا قتلت أو زنت وهي محصنة، فالحديث المختلف في تخصيصه أقوى من الحديث المتفق على تخصيصه] (¬2).
قوله: (أو ورد على غير سبب) (¬3)، مثاله (¬4): اختلافهم في الأمانة، هل يجوز للمؤتمن أن يأخذ من الأمانة الكائنة عنده حقه الذي ظلمه به صاحب الأمانة، أو لا؟ (¬5).
استدل من قال بالمنع بقوله (¬6) عليه السلام: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (¬7).
¬__________
(¬1) "تحصيله" في الأصل.
(¬2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬3) انظر: اللمع ص 241، والبرهان فقرة 1241، والإحكام للآمدي 4/ 265، وجمع الجوامع 2/ 367، ومفتاح الوصول ص 124، وإحكام الفصول 2/ 909، والإشارة ص 192، والعدة 3/ 1035، والمسودة ص 313، والتقرير والتحبير 3/ 26، وشرح القرافي ص 424، والمسطاسي ص 175، وحلولو ص 377.
(¬4) جعل المسطاسي مثاله المرأة المرتدة، هل تقتل أو لا؟
وهما الحديثان المذكوران في المسألة السابقة.
(¬5) "يجوز" زيادة في ز وط.
(¬6) "لقوله" في الأصل.
(¬7) أخرجه الترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة لرقم 1264، وقال: حديث حسن غريب. وقد أخرجه عن أبي هريرة أيضًا أبو داود في البيوع برقم 3535، والدارمي 2/ 264، وأخرجه الدارقطني في سننه 3/ 35 عن أبي هريرة وأنس وأبي بن كعب. وانظر: مسند أحمد 3/ 414.