واستدل من قال بجوازه بقوله (¬1) عليه السلام لهند بنت عتبة: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
فالحديث الأول أولى؛ لأنه ورد على غير سبب؛ لأن الحديث الوارد على غير سبب يحمل على عمومه باتفاق.
وأما الحديث الثاني: فهو ضعيف؛ لأنه ورد بسبب المرأة المذكورة، فهو ضعيف؛ لاختلاف العلماء في [الحديث الوارد على سبب، هل يعم أو يقصر على سببه؟ (¬2) كما تقدم في باب العموم والخصوص (¬3).
وذلك أن المرأة المذكورة، وهي] (¬4) هند بنت عتبة زوجة سفيان بن حرب (¬5)، اشتكت بنفقتها عليه عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
قال ابن الحاجب في الفروع: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (¬6) فثالثها الكراهة، ورابعها الاستحباب.
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (¬7).
¬__________
(¬1) "لقوله" في الأصل.
(¬2) فيقدم الذي لم يرد على سبب على الوارد بسبب، إلا فىِ صورة السبب.
انظر: شرح حلولو ص 377 - 378.
(¬3) انظر: مخطوط الأصل صفحة 181، وشرح القرافي ص 216.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬5) كذا في النسخ الثلاث، والصواب أبو سفيان.
(¬6) "بمثله" في ز وط.
(¬7) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 77 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.