كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (والآخر ليس كذلك)، راجع إلى كل واحد من السبعة المذكورة.
قوله: قال الإِمام: أو يكون فصيح (¬1) اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين، أو تأكد (¬2) لفظه بالتكرار، أو يكون ناقلاً عن (¬3) حكم العقل، أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه، أو كان فيما (¬4) لا تعم (¬5) به البلوى، والآخر ليس كذلك (¬6).
ش: قوله: (أو يكون فصيح (¬7) اللفظ (¬8)) [أي] (¬9): أو يكون أحد الحديثين (¬10) أفصح من الحديث (¬11) الآخر.
مثاله (¬12) اختلاف المالكية والحنفية في شفعة الجوار.
قال المالكية (¬13): لا شفعة إلا بالشركة (¬14).
¬__________
(¬1) "فيصح" في ز.
(¬2) "يؤكد" في نسخ المتن.
(¬3) "على" في أ.
(¬4) "مما" في ش.
(¬5) في أ: "فيما يعلم".
(¬6) انظر: المحصول 2/ 2/ 572 - 592.
(¬7) "فيصح" في ز.
(¬8) انظر: المحصول 2/ 2/ 572، والإبهاج 3/ 344 - 345، ونهاية السول 4/ 497، وجمع الجوامع 2/ 366، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(¬9) ساقط من ط، ومكانها ثلاث نقط، وهي اصطلاح للتفسير عند بعض النساخ.
(¬10) "المحديثين" في ز.
(¬11) "حديث" في ز وط.
(¬12) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(¬13) "مالك" في ز وط.
(¬14) انظر: المدونة 4/ 207، والقوانين لابن جزي ص 246.

الصفحة 541