وقالت الحنفية (¬1): تجب أيضًا الشفعة بالجوار (¬2).
واستدلت (¬3) المالكية بقوله عليه السلام: "إنما الشفعة فيما بين الشركاء، فإذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (¬4).
وقالت الحنفية: تجب الشفعة أيضًا بالجوار، واستدلوا بقوله عليه السلام: "الجار (¬5) أحق بصقبه" (¬6) (¬7)، [أي: بقربه] (¬8) (¬9).
وحديث المالكية أفصح من حديث الحنفية؛ لأن حديث الحنفية فيه
¬__________
(¬1) "أبو حنيفة" في ز وط.
(¬2) انظر: بدائع الصنائع 5/ 4 و5.
(¬3) "واستشهدت" في الأصل.
(¬4) أخرج البخاري في كتاب الشفعة من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ.
فانظره برقم 2257، وانظره عنه في مسلم برقم 1608، وفي الأحكام من الترمذي برقم 1370، وفي الشفعة من أبي داود برقم 5314، وفي الشفعة من ابن ماجه برقم 2499، وفي مسند أحمد 3/ 396 و399، وفي السنن الكبرى للبيهقي 6/ 102 - 105.
(¬5) "الجوار" في ز.
(¬6) "بصفقة" في ط.
(¬7) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع في كتاب الحيل برقم 6977، و6978، وأحمد في المسند 6/ 390.
وفي بعض الروايات بسقبه بالسين. انظرها في: البخاري في كتاب الشفعة من حديث أبي رافع برقم 2258، وفي مسند أحمد 6/ 10، وفي البيوع من سنن أبي داود برقم 3516، وفي النسائي 7/ 320، وروي أيضًا من حديث الشريد بن سويد، فانظره في سن النسائي 7/ 320، وفي الشفعة من سنن ابن ماجه برقم 496، وفي سنن أحمد 4/ 389، 390.
(¬8) ساقط من ز وط.
(¬9) الصقب والسقب بالتحريك فيهما القرب.
انظر: القاموس المحيط مادة: "سقب، وصقب".