كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

وقال غيرهم: هو حدث بنفسه، فيجب منه الوضوء مطلقًا (¬1)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انحل الوكاء" (¬2).
فحديث المالكية أولى؛ لأنه حقيقة، وحديث الغير فيه مجاز، وهو إطلاق الوكاء على العينين، فإنه [يقال] (¬3) في الحقيقة: وكاء السقاء (¬4)، ولا يقال: وكاء السه، فالحقيقة أولى من المجاز.
قوله: (أو يدل على المراد من وجهين) (¬5)، يريد أو أكثر من وجهين، مثاله: اختلافهم في فرضية الوتر.
فقالت المالكية: لا يجب (¬6)، واستدلوا (¬7) بحديث الأعرابي الذي سأل
¬__________
(¬1) قال النووي في المجموع 2/ 17: وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد والمزني ينقض بكل حال. اهـ. قلت: وهو أحد قولي الشافعي.
وانظر: حلية العلماء للشاشي القفال 1/ 145، واختلاف العلماء للمروزي ص 28، ومختصر المزني ص 3.
(¬2) أخرجه الدارمي 1/ 184 بلفظ: "إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" من حديث معاوية بن أبي سفيان. وانظر عنه بألفاظ قريبة في الدارقطني 1/ 160، ومسند أحمد 4/ 97، وقد روى ابن ماجه من حديث علي مرفوعًا "العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ"، فانظره في الطهارة من سننه برقم 478، وانظر: سنن أبي داود الحديث رقم 203، والدارقطني 1/ 161، والسه: هو العجُز، أو حلقة الدبر. انظر: القاموس مادة (سته).
(¬3) ساقط من ط
(¬4) "اسقاء" في ز.
(¬5) انظر: المحصول 2/ 2/ 575، والإحكام للآمدي 4/ 252، والإبهاج 3/ 246، ونهاية السول 4/ 498، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(¬6) انظر: الشرح الصغير 1/ 560.
(¬7) "فاستدلوا" في الأصل.

الصفحة 544