كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عدد ما فرض الله تعالى [من الصلوات] (¬1)، فقال عليه السلام: "خمس صلوات فرضهن الله تعالى على العباد بين اليوم والليلة"، فقال الأعرابي: يا رسول الله، هل علي غيرها أم لا؟، فقال عليه السلام: "لا، إلا أن تتطوع"، فقال الأعرابي: لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال عليه السلام: "أفلح الأعرابي إن صدق" (¬2).
وقالت الحنفية بوجوب الوتر (¬3)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم (¬4) ألا وهي الوتر، ألا وهي الوتر" (¬5) (¬6).
فحديث المالكية أولى؛ لأنه يدل على عدم الوجوب من ثلاثة أوجه:
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه من حديث طلحة بن عبيد الله، وفيه أيضًا: أنه أخبره بوجوب الصيام والزكاة، فانظره في: البخاري برقم 46، وفي الإيمان من صحيح مسلم برقم 11، وفي الموطأ 1/ 175، وفي الصلاة من سنن أبي داود برقم 391، وفي النسائي 1/ 266، و4/ 31، وفي المسند لأحمد 1/ 162.
(¬3) هو آخر أقوال أبي حنيفة، وخالفه صاحباه فقالا: هو سنة كقول الجمهور.
فانظر: بدائع الصنائع 1/ 270 - 271.
(¬4) في ز: "على صلواتكم"، وفي ط: "إلى صلواتكم".
(¬5) أخرج أحمد في المسند 2/ 180 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عز وجل قد زادكم صلاة وهي الوتر".
وأخرجه أيضًا بلفظ قريب في 2/ 106، وأخرجه الدارقطني 2/ 31، وروى أحمد في المسند 5/ 242، عن معاذ مرفوعًا بلفظ: "زادني ربي عز وجل صلاة وهي الوتر ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر"، ورواه أحمد أيضًا في المسند 6/ 7 عن أبي بصرة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 239 في حديث أبي بصرة: رواه أحمد بإسنادين أحدهما رجاله رجال الصحيح. اهـ.
وانظر: الدراية لابن حجر 1/ 188.
(¬6) جعل المسطاسي مثال هذه المسألة حديثي الشفعة السابقين في الفصاحة.

الصفحة 545