كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

أحدها: قوله: "خمس صلوات" لأن أسماء العدد نصوص.
الوجه الثاني: قوله: "لا"؛ لأنه نفى الوجوب.
الوجه [الثالث] (¬1): قوله: "إلا أن تتطوع" (¬2)، فجعل الزائد تطوعًا.
قوله: (أو تأكد لفظه بالتكرار) (¬3).
مثاله: اختلاف العلماء في وجوب الفاتحة في الصلاة.
قال الجمهور: تجب (¬4)، واستدلوا بقوله عليه السلام: "كل صلاة أو كل ركعة - على اختلاف الأحاديث - لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" مكرر ثلاث مرات.
وقال الشاذ: لا تجب (¬5)، واستدل بقوله عليه السلام: "يكفيك من القرآن ما تيسر" (¬6).
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) "تطوع" في ز.
(¬3) انظر: المحصول 2/ 2/ 577، والإحكام للآمدي 4/ 252، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 378.
(¬4) أي: على الإمام والمنفرد، أما المأموم فالخلاف فيه واسع.
وانظر مذهب الجمهور في وجوبها في: المغني لابن قدامة 1/ 485، وفتح العزيز بشرح الوجيز للرافعي 3/ 308، والشرح الصغير للدردير 1/ 427.
(¬5) وهو رأي الحنفية، إذ لا تتعين الفاتحة عندهم، انظر: بدائع الصنائع 1/ 111، والهداية 1/ 48.
(¬6) ورد هذا اللفظ في حديث المسيء في صلاته، ولفظه عند البخاري: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن".
فانظره من حديث أبي هريرة في الأذان من البخاري برقم 757، وفي الصلاة من الترمذي برقم 303، وفي النسائي 2/ 124، وفي إقامة الصلاة عند ابن ماجه برقم 1060. وروي أيضًا من حديث رفاعة بن رافع، فانظره في الصلاة من: الترمذي برقم 302، وفي النسائي 2/ 193.

الصفحة 546