قوله: (أو يكون ناقلاً عن حكم العقل) (¬1) (¬2).
مثاله: اختلافهم في جواز الصلاة في الكعبة.
قال بلال: (¬3) صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكعبة.
وقال ابن عباس رضي الله عنه: لم يصل فيه (¬4).
وحديث الصلاة فيها أولى من حديث النفي؛ لأن حديث الصلاة (¬5) ناقل عن حكم العقل، ونفي الحكم هو حكم العقل، وهو البراءة الأصلية.
قال [المؤلف] (¬6) في شرحه: لأن الناقل عن البراءة الأصلية مقصود لعينه،
¬__________
(¬1) انظر: اللمع ص 242، والمحصول 2/ 2/ 579، والإحكام للآمدي 4/ 261، والإبهاج 3/ 249، ونهاية السول 4/ 501، ومفتاح الوصول ص 125، وجمع الجوامع 2/ 268، ومختصر ابن الحاجب 2/ 314، والعدة 3/ 1036، وشرح القرافي 425، والمسطاسي ص 176، وحلولو ص 379.
(¬2) وقد رجح صاحب المحصول العكس، أي مقرر حكم الأصل على الناقل، خلافًا للجمهور. فانظر: المحصول 2/ 2/ 579 وما بعدها، وانظر: شرح حلولو ص 379.
(¬3) بلال بن رباح الحبشي، مؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، اشتراه الصديق من المشركين لما اشتد إيذاؤهم له وأعتقه، فلزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأذن له، وشهد معه جميع المشاهد، توفي في خلافة عمر في الشام.
انظر ترجمته في: الاستيعاب 1/ 141، والإصابة 1/ 165.
(¬4) أخرج هذا عن ابن عباس البخاري برقم 1601، ومسلم في الحج برقم 1330، 1331، والنسائي 5/ 219 و220، وأبو داود برقم 2027 في المناسك.
(¬5) "فيها" زيادة في ز.
(¬6) ساقط من ط.