كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

بخلاف البراءة الأصلية، فإن العقل كاف في استصحاب حكمها، فيقدم الناقل، كما يقدم المؤكد على المنشئ (¬1).
قوله: (أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه) (¬2).
مثال: اختلافهم في الوضوء مما مست (¬3) النار (¬4).
قال مالك وجمهور العلماء: لا يوجب [الوضوء] (¬5) (¬6).
وقال آخرون: يجب منه الوضوء (¬7).
واستدل مالك والجمهور بما روي أنه عليه السلام أكل كتف (¬8) شاة، ولم
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 425 وفيه: كما يقدم المنشئ على المؤكد، وهو أصح مما هنا.
(¬2) انظر: اللمع ص 240، والمحصول 2/ 2/ 591، والإبهاج 3/ 253، ونهاية السول 4/ 507، وجمع الجوامع 2/ 370، وشرح القرافي ص 425، وشرح المسطاسي ص 176، وحلولو ص 379.
(¬3) "مسته" في الأصل.
(¬4) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) وقد حكى الباجي الإجماع عليه، وقال: إن الخلاف فيه كان في الصدر الأول، ثم وقع الإجماع على عدم الوضوء. وانظر هذا الرأي في: المنتقى للباجي 1/ 65 والوسيط للغزالي 1/ 405، والمغني لابن قدامة 1/ 191، وبدائع الصنائع 1/ 32.
(¬7) انظر: المنتقى 1/ 65، والمغني 1/ 191.
(¬8) "كتيف" في ز.

الصفحة 548