يتوضأ (¬1).
واستدل الغير بقوله عليه السلام: "الوضوء مما مست النار" (¬2).
فيقدم حديث الكتف؛ لأن الثاني لم يعمل به الصحابة مع اطلاعهم عليه، وأما الحديث الأول فقد علموا (¬3) به ولم يعلموا بخلافه، فعمل الصحابة بخلاف الخبر مع اطلاع عليه يدل على الاطلاع على نسخه، فالسالم من ذلك مقدم عليه.
أما إذا لم يطلع عليه، جاز أن يكون تركه إياه لعدم الاطلاع عليه، فيسقط (¬4) الترجيح (¬5).
¬__________
(¬1) روي هذا من حديث ابن عباس وأم سلمة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم، فانظر حديث ابن عباس في الوضوء من: البخاري برقم 207، والحيض من مسلم برقم 354، والطهارة من أبي داود برقم 187، و189، والموطأ 1/ 25، والطهارة من ابن ماجه برقم 488.
وانظر حديث أم سلمة في: النسائي 1/ 107، وابن ماجه برقم 491.
وانظر حديث ميمونة في: مسلم برقم 356.
وانظر حديث أبي هريرة في: ابن ماجه برقم 493.
(¬2) روي هذا من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت وعائشة وأنس وغيرهم.
فانظر حديث أبي هريرة في الحيض من: مسلم برقم 352، وفي الترمذي برقم 79، وفي سنن أبي داود برقم 194، وفي النسائي 1/ 105.
وانظر حديث زيد في الحيض من: مسلم برقم 351، وفي النسائي 1/ 107، وفي الدارمي 1/ 185، وانظر حديث عائشة في الحيض من: مسلم برقم 353، وفي الطهارة من: ابن ماجه برقم 486، وانظر حديث أنس في الطهارة من: سنن ابن ماجه برقم 487.
(¬3) "عملوا" في ز.
(¬4) "فسقط" في ز وط.
(¬5) انظر: شرح القرافي ص 425.