علته متعدية، أو تعم (¬1) فروعها، أو هي أعم، أو هي منتزعة (¬2) من أصل منصوص عليه، أو أقل أوصافًا، والقياس الآخر ليس كذلك (¬3).
ش: قوله: (يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته) (¬4).
مثاله: اختلافهم في قليل النبيذ.
قالت المالكية: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
وقالت (¬5) الحنفية: هذا شراب لا يسكر فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فقياس المالكية أولى؛ لأن علته منصوص عليها في قوله عليه السلام: "كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله (¬6) حرام" (¬7).
¬__________
(¬1) "يعم" في أوش.
(¬2) "متنوعة" في أ.
(¬3) انظر: الإشارة للباجي ص 194 - 195، وإحكام الفصول 2/ 918 - 926.
(¬4) انظر: اللمع ص 325، والمستصفى 2/ 400، والمحصول 2/ 2/ 604، والإبهاج 3/ 357، ونهاية السول 4/ 514، وإحكام الفصول 2/ 918، والإشارة ص 194، والمسودة ص 385، وفواتح الرحموت 2/ 325، والتقرير والتحبير 3/ 228، والوجيز للكرماستي ص 208، وشرح القرافي ص 425، والمسطاسي ص 177، وحلولو ص 379.
(¬5) "فقالت" في ز.
(¬6) "وقليلة" في الأصل.
(¬7) حديث صحيح أخرجه الأئمة عن عدد من الصحابة، فمن حديث جابر أخرجه الترمذي في الأشربة برقم 1865، بلفظ: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود في الأشربة برقم 3681، وابن ماجه برقم 3393، ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه برقم 3392، بلفظ: "كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام", وأخرجه أيضًا الإمام أحمد في المسند 2/ 91.
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في المسند 2/ 167، بلفظ =