وعلة الحنفية مستنبطة، وما ثبت بالنص أولى مما ثبت بالاستنباط؛ لأن الاستنباط يحتمل الخطأ بخلاف النص.
قوله: (أولا يعود على أصله بالتخصيص) (¬1).
مثاله: اختلافهم في التيمم بالجص والنورة.
قال مالك: يتيمم به؛ لأنه نوع من الصعيد (¬2).
[[وقال الشافعي: لا يتيمم [به] (¬3)؛ لأنه ليس بتراب (¬4).
فقياس المالكية أولى؛ لأنه لا يكر على أصله بالتخصيص.
وأصل ذلك هو الصعيد]] (¬5) في قوله تعالى: {فَتَيَمَّموا صَعِيدًا طَيِّبًا} (¬6)، والصعيد أعم من جميع أنواع الأرض.
وأما علة الشافعي: فإنها تقتضي تخصيص الصعيد.
¬__________
= حديث جابر المتقدم، وأخرجه النسائي 8/ 300، وابن ماجه برقم 3394، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عنه.
(¬1) انظر: المستصفى 2/ 403، والإشارة ص 194، وإحكام الفصول 2/ 919، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 244، والمسودة ص 381، وشرح القرافي ص 425، والمسطاسي ص 177، وحلولو ص 379.
(¬2) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 286.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: المجموع للنووي 2/ 218.
(¬5) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(¬6) النساء: 43، وتمامها: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}، والمائدة: 6، وبعدها: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.