وقال أبو حنيفة: يجوز (¬1) مطلقًا؛ تقديمًا للقياس على الخبر (¬2).
وقال مالك بالتفصيل؛ لأنه قيده بالحيوان من جنسه الذي لا يراد إلا للحم (¬3)؛ جمعًا (¬4) بين الدليلين (¬5).
قال ابن الحاجب في الفروع: فمنه: بيع الحيوان باللحم، ومحمله عند مالك على الجنس الواحد للمزابنة، فيجوز بيع الطير بلحم الأنعام (¬6) وبالعكس، وخصصه القاضيان بالحي الذي لا يراد إلا للحم (¬7)، وما لا تطول حياته، وما لا (¬8) منفعة فيه إلا اللحم كاللحم (¬9)، خلافًا لأشهب، وهما روايتان، فإن طالت، أو كانت المنفعة [فيه] (¬10) يسيرة، كالصوف في الخصي، فقولان، ومن ثم اختلف في بيعه بالطعام نسيئة، وفي المطبوخ بالحيوان، قولان: (¬11)
قوله: (أو علته مطردة منعكسة) (¬12).
¬__________
(¬1) "ويجوز" في ز.
(¬2) انظر: بدائع الصنائع 5/ 189.
(¬3) "اللحم" في ز.
(¬4) "هما" في ز.
(¬5) انظر: الشرح الصغير للدردير 4/ 113.
(¬6) في فروع ابن الحاجب: "بلحم الغنم".
(¬7) في فروع ابن الحاجب: "إلا للذبح"، وفي ز: "إلا اللحم".
(¬8) "ولا" في ز وط.
(¬9) كذا في النسخ الثلاث، وفروع ابن الحاجب، والمعنى لم يظهر لي.
(¬10) ساقط من ز وط.
(¬11) انظر: الفروع لابن الحاجب المسمى جامع الأمهات ورقة 64 أ.
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.
(¬12) انظر: اللمع ص 326، والبرهان فقرة 1347، وما بعدها، والمستصفى 2/ 402، والمنخول ص 445، والإحكام للآمدي 4/ 274، وإحكام الفصول 2/ 920، والإشارة ص 194، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 242، والروضة ص 392، =