كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)
قالت المالكية: الوضوء عبادة، فيفتقر إلى نية (¬1)، أصله التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج.
وقالت الحنفية: الوضوء طهارة بالماء، فلا يفتقر إلى نية (¬2)، أصله زوال النجاسة.
فقياس المالكية أولى؛ لأنه تشهد له (¬3) أصول كثيرة، كالصلاة والصوم والحج (¬4) وغير ذلك. وأما قياس الحنفية، فلم يشهد له (¬5) إلا أصل واحد وهو زوال النجاسة.
قوله: (أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله) (¬6).
مثاله: [اختلافهم] (¬7) في ضمان الصائل البهيمي.
قالت المالكية: من أتلف الصائل البهيمي فلا يضمن، أصله الصائل الآدمي.
وقالت الحنفية: من أتلف الصائل البهيمي يضمن (¬8)، أصله من أتلف
¬__________
(¬1) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 176.
(¬2) انظر: بدائع الصنائع 1/ 19.
(¬3) "لها" في ز وط.
(¬4) "والزكاة" في ز وط.
(¬5) "لها" في ز وط.
(¬6) انظر: اللمع ص 325، والمعتمد 2/ 846، 853، والمحصول 2/ 2/ 628، ونهاية السول 4/ 521، وإحكام الفصول 2/ 921، والإشارة ص 194، والمسودة ص 376، 385، وأصول ابن مفلح 3/ 1036، وشرح المسطاسي ص 178، وحلولو ص 379.
(¬7) ساقط من ز وط.
(¬8) "فيضمن" في ز وط.
الصفحة 557