كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مالاً في مخمصة، والجامع بين الأصل والفرع في القياسين (¬1) الضرورة، فقياس المالكية أولى؛ لأن فرعه من جنس أصله وهو (¬2) قياس صائل على صائل، وقياس الحنفية فرعه مخالف لجنس أصله.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويجوز دفع الصائل بعد الإنذار للفاهم من مكلف أو صبي أو مجنون أو بهيمة، عن النفس والأهل والمال، فإن (¬3) علم أنه لا يندفع إلا بالقتل، جاز قتله قصدًا ابتداء، وإلا فلا، ومن قدر على الهروب من غير مضرة لم يجز له الجرح (¬4).
قوله: (أو علته (¬5) متعدية) (¬6)، مثاله: اختلافهم في علة تحريم الخمر.
قالت المالكية:/ 332/ علته كونه مسكرًا، وقالت الحنفية: علته كونه خمرًا.
¬__________
(¬1) "هو" زيادة في ز وط.
(¬2) "وهي" في ط.
(¬3) في الفروع لابن الحاجب: "وإن".
(¬4) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 103 أمن مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.
(¬5) "علة" في الأصل وز.
(¬6) انظر: اللمع ص 326، والبرهان فقرة 1356 - 1372، والمستصفى 2/ 404، والمنخول ص 445، والمحصول 2/ 2/ 625، ونهاية السول 4/ 521، وإحكام الفصول 2/ 922، والإشارة ص 194، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 243، والروضة ص 392، والمسودة ص 378، وأصول الفقه لابن مفلح 3/ 1032، والوجيز للكرماستي ص 210، وشرح القرافي ص 426، والمسطاسي ص 178، وحلولو ص 380.

الصفحة 558