هي أخص.
مثاله: اختلافهم في جواز التحري في الأواني المشتبهة إذا كان أحد الإناءين مشوبًا بنجاسة لم تغيره.
قال مالك: هذا جنس وسيلة إلى الصلاة فيجوز فيه (¬1) التحري؛ قياسًا على الثياب وجهات (¬2) القبلة (¬3).
وقالت الحنفية: هذا [ن] (¬4) إناءان أحدهما نجس، فلا يجوز فيه التحري (¬5)؛ قياسًا على ما إذا كان أحدهما بولاً والآخر ماء.
فعلة المالكية أولى؛ لأنها عامة (¬6) في الأواني والثياب والجهات، وعلة الحنفية خاصة بالأواني.
قوله: ([أ] (¬7) وهي منتزعة من أصل منصوص عليه (¬8)).
¬__________
(¬1) "فيها" في ز وط.
(¬2) "وجهلت" في ز.
(¬3) انظر: المنتقى للباجي 1/ 59 - 60، والقوانين لابن جزي ص 32.
(¬4) ساقط من ز وط.
(¬5) فعلى هذا إما أن يتركها ويتيمم، أو يتوضأ من كل إناء ويصلي، وبالأول قال سحنون، وبالثاني ابن الماجشون. فانظر المنتقى 1/ 59 - 60.
وانظر: بدائع الصنائع 1/ 81، وحاشية ابن عابدين 1/ 327.
(¬6) "تعم" في ز وط.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) انظر: اللمع ص 325، والمستصفى 2/ 399، وإحكام الفصول 2/ 295، والإشارة ص 194، ومختصر ابن الحاجب 2/ 317، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 228، والمسودة ص 384، وشرح القرافي ص 426، والمسطاسي ص 178، وحلولو ص 380.