كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مثاله: اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي في معادنه (¬1).
قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، فيجوز التيمم به، قياسًا على التراب (¬2).
وقال أبو حنيفة: الأحجار وسائر المعادن ليس بصعيد، فلا يتيمم به، قياسًا على الذهب والفضة (¬3).
فعلة المالكية التي هي الصعيد أولى؛ لأنها منتزعة، أي مستخرجة من أصل منصوص عليه، وهو قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيَّبًا} (¬4).
قوله: (أو أقل أوصافًا) (¬5).
¬__________
(¬1) مثل المسطاسي هذه المسألة بما غنمته الطائفة القليلة هل يخمس قياسًا على الكثيرة؟ أو لا يخمس قياسًا على الحشيش؟.
(¬2) انظر: الشرح الصغير للدردير 1/ 286 - 287.
(¬3) المشهور من مذهب الحنفية: جواز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، كالأحجار ولو أملس، والطين، والجص، والجدران، والمعادن في محالها، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وخالفهما أبو يوسف، فخص الصعيد بالتراب.
وتخصيص الصعيد بالتراب هو قول الشافعية والحنابلة.
فانظر: بدائع الصنائع 1/ 53 - 54، وحاشية ابن عابدين 1/ 239 - 240، والوسيط للغزالي 1/ 443، والمغني لابن قدامة 1/ 247.
(¬4) النساء: 43، والمائدة: 6.
(¬5) انظر: اللمع ص 325، والتبصرة ص 489، والبرهان فقرة 1400، والمستصفى 2/ 402، والمنخول ص 446، وإحكام الفصول 2/ 926، والإشارة ص 94، والتمهيد 4/ 235، 246، والمسودة ص 378، وأصول ابن مفلح 3/ 1032، والذخر الحرير ص 187، وشرح القرافي ص 426، والمسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.

الصفحة 562