كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

مثاله: اختلافهم في الواجب بقتل العمد، هل الواجب فيه بدل واحد وهو القصاص؟ وهو (¬1) مذهب ابن القاسم (¬2)، أو الواجب فيه بدلان وهما القصاص أو الدية؟ وهو مذهب أشهب (¬3) والشافعي (¬4).
فيقول ابن القاسم: هذا قتل، فيجب فيه بدل واحد قياسًا على قتل الخطأ؛ [إذ لا يجب في قتل الخطأ إلا بدل واحد، وهو الدية] (¬5).
ويقول أشهب والشافعي: هذا قتل العمد العدوان (¬6)، تعذر فيه القود من غير عفو بعض الأولياء ولا عدم المحل، فتجب فيه الدية من غير رضا القاتل، قياسًا على الأب.
فعلة ابن القاسم أولى، لقلة (¬7) أوصافها.
وتظهر فائدة هذا الخلاف: فيما إذا أراد أولياء المقتول الدية، وأراد أولياء القاتل القصاص، فعلى قول ابن القاسم: القول قول القاتل، وعلى قول أشهب والشافعي: القول قول أولياء المقتول.
وتظهر فائدة الخلاف أيضًا: فيما إذا عفا أولياء المقتول عفوًا مطلقًا، فعلى قول ابن القاسم لا شيء لهم؛ إذ ليس لهم إلا شيء واحد وهو القصاص فقد
¬__________
(¬1) "فهو" في ز.
(¬2) انظر: المنتقى للباجي 7/ 123.
(¬3) انظر المصدر السابق.
(¬4) انظر: روضة الطالبين 9/ 239.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬6) "الجدوان" في ز.
(¬7) "لعلة" في ز وط.

الصفحة 563