أسقطوه بعفوهم.
وعلى قول أشهب والشافعي: لهم الدية؛ إذ لهم شيئان (¬1) وهما القصاص أو الدية.
قوله: (والقياس الآخر ليس كذلك)، راجع [إلى] (¬2) جميع الأشياء العشرة [المذكورة] (¬3).
قوله: (قال الإِمام رحمه الله: أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته، أو أقل خلافًا، أو بعض مقدماته يقينية، أو علته وصفًا حقيقيًا) (¬4) (¬5).
[ش]: (¬6) قوله: (أو يكون أحد القياسين متفقًا على علته) (¬7)؛ لأن القياس المتفق على علته أولى من (¬8) المختلف في علته.
مثاله: (¬9) اختلافهم في النبيذ.
¬__________
(¬1) في ز وط: "إذ ليس لهم إلا شيئان".
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) ساقط من ز وط.
(¬4) في نسح المتن: "وصف حقيقي".
(¬5) انظر: المحصول 2/ 2/ 594 - 595.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) انظر: المستصفى 2/ 399، والمحصول 2/ 2/ 594، والإحكام للآمدي 4/ 269، والروضة ص 393، والمسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.
(¬8) "القياس" زيادة في ز وط.
(¬9) لم يذكر المسطاسي مثالاً لهذه المسألة.