قال مالك: هذا شراب يسكر كثيره فيحرم قليله، قياسًا على الخمر.
ويقول أبو حنيفة: هذا شراب لا يذهب عقل صاحبه فلا يحرم، قياسًا على اللبن.
فعلة مالك أولى؛ لأنها متفق عليها وهي الإسكار.
قوله: (أو أقل خلافًا) (¬1)؛ لأن ما قل الخلاف فيه أولى مما كثر الخلاف فيه.
مثاله: اختلافهم في نجاسة ما ليس له نفس (¬2) سائلة إذا (¬3) مات.
قال مالك: هو (¬4) حيوان ليس له نفس سائلة، فلا ينجس بالموت (¬5)، قياسًا على ذباب العسل والباقلاء.
وقال الشافعي: هو حيوان بري فينجس بالموت، قياسًا على الشياه والبقر (¬6).
فقياس مالك أولى؛ لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقلاء، وكثرة الخلاف في الحيوان البري.
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 2/ 594، وشرح المسطاسي ص 179، ولم يذكر المسطاسي مثالاً لها، وانظر: شرح حلولو ص 381.
(¬2) في ز وط: "ما لا نفس له".
(¬3) "إذ" في ط.
(¬4) "وهو" في ط.
(¬5) انظر: الشرح الصغير 1/ 68.
(¬6) انظر: روضة الطالبين للنووي 1/ 14.