كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 5)

قوله: (أو بعض مقدماته يقينية) (¬1)؛ لأن ما كان [بعض] (¬2) مقدماته يقينية أقوى مما كان مقدماته ظنية.
مثاله: اختلافهم في القليل من النبيذ.
قال مالك: قليله يدعو إلى كثيره، وكل ما يؤدي قليله إلى كثيره فهو حرام، فيحرم قليل النبيذ.
وقال أبو حنيفة: هذا (¬3) شراب ليس بمسكر، [وكل ما ليس بمسكر] (¬4) فلا يحرم.
فقياس الحنفية ها هنا أولى والله أعلم؛ لأن بعض مقدماته يقينية؛ لأن قوله: ليس بمسكر،/ 333/ وهو المقدمة الأولى يقينية.
قوله: (أو علته وصفًا حقيقيًا) (¬5)، أي: والقياس الآخر علته وصف عدمي؛ لأن التعليل بالوصف الحقيقي موافق للأصل، والتعليل بغير الحقيقي مخالف للأصل، وما وافق الأصل هو أولى مما خالف الأصل.
¬__________
(¬1) انظر: المحصول 2/ 2/ 594 - 595، 605، وشرح المسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.
(¬2) ساقط من ز وط.
(¬3) "هو" في ط.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) انظر: المحصول 2/ 2/ 595، والإحكام للآمدي 4/ 273، والإبهاج 3/ 254، ونهاية السول 4/ 510، ومختصر ابن الحاجب 2/ 317، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 230، والمسودة ص 379، وأصول ابن مفلح 3/ 1031، والذخر الحرير ص 187، والتقرير والتحبير 3/ 229، والوجيز للكرماستي ص 209، وشرح القرافي ص 426، وشرح المسطاسي ص 179، وحلولو ص 381.

الصفحة 566