قال مالك (¬1): شخص جاهل بمصالحه، فيجبره (¬2) الأب على النكاح، [قياسًا] (¬3) على الصغير (¬4).
وقال غيره: شخص ليس بصغير، فلا يجبره (¬5) الأب على النكاح، قياسًا على البالغ الرشيد (¬6).
والحكمة هي قولنا: جاهل بالمصالح، والوصف العدمي هو قولنا: ليس بصغير.
قوله: (والإِضافي) (¬7).
مثاله: اختلافهم في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح.
قال مالك: الجد أكثر شفقة ورحمة فيقدم في الولاية، قياسًا على الأب (¬8).
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) "فيجزه" في ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: المنتقى 3/ 386.
(¬5) "يجره" في ز.
(¬6) هذا رأي الشافعية، فانظر: الوجيز للغزالي 2/ 9، وهو قول عبد الملك بن حبيب من المالكية، فانظر: المنتقى للباجي 3/ 286.
(¬7) انظر: المحصول 2/ 2/ 595، والإبهاج 3/ 254، وشرح المسطاسي ص 179، ولم يذكر لها مثالاً، وانظر: شرح حلولو ص 381.
(¬8) هذه إحدى الروايات عن مالك، ذكرها ابن رشد في البداية 2/ 13.
والمشهور عن مالك، وهو مشهور مذهب المالكية: تقديم الأخ وابن الأخ على الجد.
فانظر: المدونة 2/ 143، والشرح الصغير للدردير 3/ 113، والكافي لابن عبد البر 2/ 525، وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة. انظر: الوجيز للغزالي 2/ 6، والشرح الكبير لابن أبي عمر 4/ 184.